كراس شروط يتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات

قرار من وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 17 أوت 2004 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات

ان وزير الداخلية و التنمية االمحلية

بعد الاطلاع على القانون الأصلي للبلديات الصادر بالقانون عدد 3 لسنة 1975 ، و على جميع النصوص التي نفحته أو تممته

و على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002

و على الأمر عدد 1867 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل و شهادة الوقاية و خاصة الفصل 3 منه  

 قرر ما يلي

الفصل الأول : تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار و المتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات

الفصل الثاني : تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية و المتواجدة في تاريخ نشر هذا القرار الى أحكام الكراس الملحق به باشتثناء الأحكام المتعلقة بالشروط العمرانية

و على مستغلى هذه المحلات تسوية وضعية محلاتهم وفق شروط الكراس المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاء ستة أشهر من تاريخ نشره 

الفصل الثالث: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 17 أوت 2004

كراس شروط يتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يهدف هذا الكراس الى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا يخضع استغلالها الى شروط عمرانية و صحية تضبطها أحكام قنونية أو ترتيبية أو كراسات شروط

تتضمن الشروط العامة لصلوحية المحلات المبينة بهذا الكراس أدنى الشروط العمرانية و الصحية الواجب توفرها في المحل قبل الشروع في استغلاله و ذلك ضمانا لملائمة النشاط مع محيطه العمراني و البيئي و حفاظا على الصحة و الراحة العامتين

الفصل الثاني: يتعين على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار اليها بالفصل المتقدم و قبل الشروع في استغلالالمحل المعد لذلك سحب هذا الكراس و الملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية الأخرى ، التي يخضع لها النشاط ، من مقر الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بدائرتها المحل

العنوان الثاني

الشروط العمرانية و تهيئة المحلات

الفصل الثالث: يجب أن تكون المحلات المعدة للاستغلال و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة و الموقع و التهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء و لما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة لأمثلة التهيئة و لكراسات شروط التقسيمات

و في حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانية ، يجب أن تتواجدهذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط و سلامة و راحة المتساكنين و الاجوارو تراعي مقتضيات التراتيب العامة للتعمير

الفصل الرابع: يجب أن يتلاءم المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة و التجزئة و التهيئة

الفصل الخامس: يجب أن لايقل علو سقف المحلات عن مترين و ثمانين صنتمر

الفصل السادس: يجب أن تكون أرضية المحلات من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتم توجيه انحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية الى شبكة المياه المستعملة و التي تكون مجهزة بممص و حاجز مشبك يمنع تسرب الحشرات و يسمح بحصر الأوساخ

الفصل السابع: يتعين تغليف جدران الأجزاء المخصصة للتحضير بالمحل و جدران المركبات الصحية بالخزف أو بمادة سميكة غير منفذة للسوائل ، ملساء و سهلة التنظيف و التطهير على علو لا يقل عن مترين

الفصل الثامن: يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد الكافي و فضاء مستقل مجهز ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين ولانارة كهرابئية و مرآة و صابون و سلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو الآلية الكافية له، على أن تفتح نوافذه على الخارج في حالة التهوئة الطبيعية

و اذا تضمن النشاط تقديم خدمات للحرفاء  على عين المكان، يتعين توفير مركبين صحيين يخصص أحدهما للنساء

الفصل التاسع: يجب توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح بتجديد الهواء و تفادي الرطوبة

الفصل العاشر : يجب توفير الاضاءة و التنوير بصفة كافية بجميع أجزاء المحل و ربطه بالشبكة العمومية للكهرباء

العنوان الثالث

الشروط الصحية 

الفصل الحادي عشر: يجب تجهيز المحلات المعدة لممارسة أنشطة تفرز بخارا أو دخانا بآلة امتصاص تسمح بشفط الافرازات ، تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر علوا و المتواجدة في شعاع خمسة و عشرون مترا من المحل

الفصل الثاني عشر : يجب ربط المحلات بشبكات التطهير العمومية، و في حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح الادارية المختصة

الفصل الثالث عشر : يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للهياه

الفصل الرابع عشر : يتعين على أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد كافي ذات غطاء مخصصة لجميع الفضلات تعمل تعريفا لعنوان المحل و نشاطه و تكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجامعة المحلية ، و يجب تنظيف هذه الحاويات و صيانتها بما يضمن عدن انبعاث الروائح الكريهة منها و تجمع الحشرات

الفصل الخامس عشر : يجب على أصحاب المحلات اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لتفاد تسرب الحشرات و القوارض داخل المحل ، بتجهيز المنافذ بناموسيات، و استعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم

الفصل السادس عشر : يجب تنظيف و تطهير المحل و المعدات و التجهيزات ، عند اتساخها ووجوبا عند نهاية حصة العمل اليومية ، بمواد مطابقة للمواصفات و مرخص في استعمالها، حسب خصوصيات و حاجيات عملية التنظيف أو التطهير 

و يتعين وضع برنامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات و التجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيدة، من اصلاح و تلبيس دهن و تبييض و مقاومة الحشرات و القوارض و مراقبة حالة الشبكات

و يتعين ، بالنسبة الى المحلات التي تستقبل العموم ، تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة باستمرار على نظافة المركبات الصحية

الفصل السابع عشر : يجب على العاملين بالمحلات أن يكونوا خالين من اللأمراض المعدية و القروح و أن يحافظوا على نظافة أجسامهم باستمرار، كما يتعين على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم و مكان معد خصيصا لحفظ ول تغيير ملابسهم و مجهز بالعدد الكافي من الخزائن و المعالق

العنوان الرابع

أحكام مختلفة

الفصل ثامن عشرة: اضافة الى شروط العامة المنصوص عليها بهذا الكراس ، تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية الى الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته و المنصوص عليها بقرار الترتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية

الفصل التاسع عشر : يصرف النظر عن الشروط العامة و الخصوصية المشار اليها أعلاه ، تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية و الجمالية للمنطقة و نوعية التجهيزات و المرافق و الخدمات المقدمة للحرفاء

الفصل العشرون : تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية و التراتيب الصحية

و يمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجل اقصاء ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس و ذلك عند ارتكابه لمخالفة قابلة للتسوية و لا تشكل خطرا على الصحة العامة