قرار في المعلوم على العقارات الغير المبنية لسنة 2020 قرار في المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2020 قرار تثقيل المعاليم على العقارات المبنية لسنة2019 قرار تثقيل المعاليم على العقارات الغير مبنية لسنة 2019 العفو الجبائي فرصة لتسوية وضعيتكم قرار في المعلوم على العقارات الغير المبنية لسنة 2021 قرار في المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2021 قرا ر في المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2022 قرار في المعلوم على العقارات الغير مبنية لسنة 2022 قرار معلوم على العقارات المبنية لسنة 2023 قرار معلوم على العقارات الغير مبنية لسنة 2023 قرار معلوم المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية لسنة 2023 المراجع القانونية ° قانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997° الأمر عدد 1428 لسنة 1997 المؤرخ في 13 جويلية 1998 ° الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 ° الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ° الأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ° الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 الجباية المحلية – المعلوم على العقارات المبنية التعريف تخضع العقارات المبنية بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ماشابهها يسمى "المعلوم على العقارات المبنية". آجال الدفع بداية من غرة جانفي من كل سنة. ميدان تطبيق المعلوم يستوجب المعلوم على: ° مالك العقار ° المنتفع به ° في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار او شاغله إجباري: ° الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية و توزعها فب اجل ثلاثون يوم ابتداء من تاريخ استلامه المطبوعة.° بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في اجل لا يتعدى الثلاثون يوم.- بكل بناء جديدة أو توسعة أو إعلاؤها.- كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع أشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها.واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات ، مطالبة الطرفين البائع و الشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي. العقارات المعفاة من الأداء ° العقارات المبنية التي تملكها الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.° المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد و الزاوي.° العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية المعدة لإيواء المصالح الادارية أو الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل. أساس المعلوم و نسبه يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عدد 1185 المؤرخ في 14/05/2007 الحد الأدنى و الحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات و بناءا على مداولة المجلس البلدي بسيدي علوان ، تقرر توظيف المعا ليم على النحو التالي: صنف العقار المساحة المغطاة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني(بالدينار)الصنف 1 مساحة لا تتعدى 100م2 100الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 و لا تتعدى 400م2 163الصنف 3 مساحة تفوق 200م2 و لا تتعدى 400م2 217الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 271 الثمن ° حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي،تبليط الأرصفة و تعبيد الطرقات.° و هي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها. النسبة الخدمات المنتفع به 8% بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات 10% بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات أساس المعلوم يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم.° يحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات. نسب المعلوم حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ب 0,2% غير أن هذه النسبة تحدد ب25٪ بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على شركاتللتأكيد: لا يقل المعلوم على المؤسسات المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحسب على أساس5٪ من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من الأصناف. السابق